عند من قال بمطلق الظنّ في الأحكام ولا يحتاج إلى تعيين أنّ اعتبار أقوال أهل الرّجال من جهة دخولها في الشهادة أو في الرواية ، ولا يقتصر على أقوال أهل الخبرة ، بل يقتصر على تصحيح الغير للسند وإن كان من آحاد العلماء إذا أفاد قوله الظنّ بصدق الخبر المستلزم للظنّ بالحكم الفرعيّ الكليّ.
______________________________________________________
بالعدالة ، أو بالتمييز بين المشتركات ، أو بالارسال وعدم الارسال ، كما إذا لم يعلم هل انّ الرّاوي أرسل الرّواية أو سمعها هو؟ فظنّ الفقيه بأنّها مرسلة الى غير ذلك (عند من قال : بمطلق الظّن في الأحكام) لأنّه يرى الانسداد كصاحب القوانين.
(ولا يحتاج إلى تعيين أنّ اعتبار أقوال أهل الرّجال من جهة دخولها في الشّهادة ، أو في الرّواية) لأنّه لا يهم أن تكون أقوال الرّجال شهادة ، أو رواية ، بعد كون المناط مطلق الظّنّ ، ومطلق الظّن حاصل في المقام.
(ولا يقتصر على أقوال أهل الخبرة) بأن يكون المعدّل ، أو المزكي ، من أهل الخبرة والرجال (بل يقتصر) ويكتفي (على تصحيح الغير ، للسند وإن كان) ذلك الغير (من آحاد العلماء إذا أفاد قوله الظّن بصدق الخبر) لأنّ المعيار هو الظّن (المستلزم) ذلك الظّن بصدق الخبر (للظّن بالحكم الفرعي الكلّي) على ما عرفت : من انّ المناط هو الظّنّ بالحكم الفرعي الكلّي ، ولا يهم طريق هذا الظّنّ.
انتهى
الجزء الخامس ويليه
الجزء السادس في خلاصة
الأمر الثّالث من تنبيهات
الانسداد وله الشّكر
على ما أنعم