ومخالفة سائر الظواهر الموجودة فيها.
ودعوى : «أنّ باب العلم والظنّ الخاصّ إذا فرض انسداده سقط عمومات الكتاب والسنّة المتواترة وخبر الواحد الثابت حجّيّته بالخصوص عن الاعتبار للعلم الاجماليّ بمخالفة ظواهر أكثرها لمراد المتكلم ، فلا يبقى ظاهر منها على حاله حتى يكون الظنّ الموجود على خلافه من باب المخصّص والمقيّد» ،
______________________________________________________
أي : الاصول اللفظية : كالعام والمطلق والمجمل ، وما أشبه (و) ل (مخالفة سائر الظواهر الموجودة فيها) أي في الظّنون الخاصة.
مثلا : لا يكون الظّن سببا لحمل الأمر الظاهر في الوجوب على الاستحباب ، والنهي الظاهر في التحريم على الكراهة ، الى غير ذلك ممّا إذا كان الخبر حجّة عمل بكل ذلك.
(ودعوى) إنّا لا نحتاج الى جعل الظّن بمنزلة الخبر الواحد في الامور المذكورة ، لأنه إذا حصل الانسداد لم تكن هناك ظواهر حجّة حتى تحتاج الى التخصيص والتقليد والصرف عن الظاهر الى غير الظاهر ، وذلك كما قال : (انّ باب العلم والظّنّ الخاص إذا فرض انسداده ، سقط عمومات الكتاب ، والسّنة المتواترة ، وخبر الواحد الثابت حجّيته بالخصوص) سقوطا (عن الاعتبار).
وإنّما تسقط هذه الظواهر (للعلم الاجمالي بمخالفة ظواهر أكثرها لمراد المتكلم) فانّ ذلك السقوط هو مقتضى العلم الاجمالي المخالف لهذه الظواهر (فلا يبقى ظاهر منها) أي : من عمومات الكتاب والسنّة وما أشبه (على حاله) في الظهور (حتى يكون الظّن الموجود على خلافه من باب المخصّص والمقيّد) ومن باب صرف الظاهر عن ظاهره الى غير ظاهر ، مثل : صرف الأمر الى