فاذا ظنّ حجيّة القرعة حصل الامتثال الظنّي في مورد القرعة ، وإن لم يحصل ظنّ بالحكم الواقعيّ ، إلّا أنّه حصل ظنّ ببراءة ذمّة المكلّف في الواقعة الخاصّة ، وليس الواقع بما هو واقع مقصودا للمكلّف إلّا من حيث كون تحقّقه مبرءا للذّمّة.
فكما أنّه لا فرق في مقام التمكّن من العلم بين تحصيل العلم بنفس الواقع وبين تحصيل العلم بموافقة طريق علم كون سلوكه مبرءا للذمّة في نظر الشارع ،
______________________________________________________
بدون أن يظنّ المقترع بنجاسته.
(فاذا ظنّ) المجتهد (حجّية القرعة) وهي طريق الى الحكم (حصل الامتثال الظّني في مورد القرعة وإن لم يحصل ظنّ بالحكم الواقعي) أي : لم يظنّ بنجاسة العصير العنبي (إلّا أنّه حصل ظنّ ببراءة ذمّة المكلّف في الواقعة الخاصة) وهي العصير العنبي.
وإنّما سماه ظاهريا : لأنّه لم يظنّ بالنّجاسة ، لكن حيث أدّت القرعة الى النّجاسة ، يتمكن المجتهد أن يقول : الظّاهر إنّه نجس.
واستدل المصنّف لاثبات عدم الفرق في الظّنّ ، بين الظّنّ بالواقع أو الظّنّ بالطريق بقوله : (وليس الواقع ـ بما هو واقع ـ مقصودا للمكلّف إلّا من حيث كون تحقّقه مبرئا للذمة) فان مقصود المكلّف أولا وبالذات براءة الذمة ، لا الواقع بما هو واقع ، فانّه يريد المؤمّن من العقاب ، والمؤمّن هو براءة ذمته.
(فكما انّه لا فرق في مقام التمكّن من العلم) بأن لم يكن انسداد (بين تحصيل العلم بنفس الواقع ، وبين تحصيل العلم بموافقة طريق علم كون سلوكه مبرءا للذّمة في نظر الشّارع) كما إذا كان ـ مثلا في حال الانفتاح ـ خبر الواحد حجّة ،