فكذا لا فرق عند تعذّر العلم بين الظنّ بتحقّق الواقع وبين الظنّ ببراءة الذمّة في نظر الشارع.
وقد خالف في هذا التعميم فريقان : أحدهما : من يرى أنّ مقدّمات دليل الانسداد لا تثبت إلّا اعتبار الظنّ وحجّيّته في كون الشيء طريقا مبرءا للذمّة في نظر الشارع ولا يثبت اعتباره في نفس الحكم الفرعيّ ، زعما منهم عدم نهوض المقدّمات المذكورة لاثبات حجّية الظنّ في نفس الأحكام الفرعيّة ،
______________________________________________________
فلا فرق عند المكلّف بين أن يعلم بوجوب الجمعة ، أو يقوم الخبر الواحد بوجوبها ، فانّه في الحالين إذا أتى بالجمعة برئت ذمته عن التكليف عند العقلاء.
(فكذا لا فرق عند تعذّر العلم) للانسداد ، حيث يقوم الظّنّ مقام العلم (بين الظّنّ بتحقق الواقع وبين الظّنّ ببراءة الذمّة في نظر الشّارع) بسبب وصول الطريق المظنون الى ذلك الحكم كما مثلنا في القرعة.
(وقد خالف في هذا التعميم) بين الظّنّ بالطّريق ، والظّنّ بالواقع (فريقان) من الأصحاب :
(أحدهما : من يرى : إنّ مقدّمات دليل الانسداد لا تثبت إلّا اعتبار الظّنّ وحجّيته) أي : حجّية الظّنّ (في كون الشيء طريقا) شرعيا (مبرئا للذّمّة في نظر الشّارع) أي : الظّنّ بالطّريق (ولا يثبت اعتباره) أي : الظّنّ (في نفس الحكم الفرعي) فإذا ظنّ بنجاسة العصير العنبي لا ينفع هذا الظنّ ، أمّا إذا ظنّ بحجّية القرعة ، فأقرع ، وخرجت القرعة على نجاسة العصير العنبي ، وجب عليه الاجتناب عنه.
(زعما منهم) أي : من هذا الفريق (عدم نهوض المقدّمات المذكورة) للانسداد (لاثبات حجّية الظّنّ في نفس الأحكام الفرعيّة).