إمّا مطلقا أو بعد العلم الاجماليّ بنصب الشارع طرقا للأحكام الفرعيّة.
الثاني : مقابل هذا ، وهو من يرى انّ المقدّمات المذكورة ، لا تثبت إلّا اعتبار الظنّ في نفس الأحكام الفرعيّة.
وأمّا الظنّ بكون الشيء طريقا مبرءا للذمّة فهو ظنّ في المسألة الاصوليّة لم يثبت اعتباره فيها من دليل الانسداد ، لجريانها في المسائل الفرعيّة دون الاصوليّة.
وأمّا الطائفة الأولى فقد ذكروا لذلك وجهين :
______________________________________________________
والحاصل : إن الظنّ بالأصول حجّة ، وليس الظن بالفروع حجّة (إمّا مطلقا) سواء علم إجمالا بنصب الشارع طرقا للأحكام الفرعية ، أم لا (أو بعد العلم الاجمالي بنصب الشارع طرقا للأحكام الفرعيّة) وقد عرفت : إنّ هذا القول هو قول التستري وتلميذيه.
الفريق (الثّاني : مقابل هذا) الفريق الأول (وهو من يرى : إنّ المقدّمات المذكورة) للانسداد (لا تثبت إلّا اعتبار الظّنّ في نفس الأحكام الفرعيّة) كالظّنّ بنجاسة العصير العنبي.
(وأما الظّنّ بكون الشيء طريقا مبرءا للذّمة) كالظّنّ بحجّية القرعة (فهو ظنّ في المسألة الاصوليّة) والظّنّ في المسألة الاصولية (لم يثبت اعتباره فيها) أي : في المسألة الاصولية (من دليل الانسداد لجريانها في المسائل الفرعيّة دون الاصوليّة) وهذا مختار الشيخ البهائي ، والمحقّق القمّي ، وصاحب الرياض ـ كما مر ـ.
هذا ، وقد عرفت : إنّ مقتضى دليل الانسداد حجّية الظنّ الأعم من الظنّ بالحكم الفرعي أو بالمسألة الاصوليّة ، أي : الطّريق المؤدّي الى الأحكام الفرعيّة.
(وأمّا الطائفة الاولى) وهم التستري وتلميذاه : (فقد ذكروا لذلك وجهين)