طرقا مخصوصة وكلّفنا تكليفا فعليّا بالرّجوع إليها في معرفتها.
ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد ، وهو القطع بأنّا مكلّفون تكليفا فعليّا بالعمل بمؤدّى طرق مخصوصة.
وحيث انّه لا سبيل غالبا إلى تعيينها بالقطع ولا بطريق نقطع عن السمع بقيامه بالخصوص أو قيام طريقه ، كذلك مقام القطع ولو بعد تعذّره ،
______________________________________________________
من أوّل الفقه الى آخر الفقه (طرقا مخصوصة وكلّفنا تكليفا فعليا بالرّجوع إليها) أي : الى تلك الطرق (في معرفتها) أي : في معرفة تلك الاحكام.
(ومرجع هذين القطعين) أي : القطع بأنّا مكلّفون ، والقطع بأنّ الشّارع قد جعل الى تلك الأحكام طرقا (عند التحقيق) أي : في المآل (إلى أمر واحد ، وهو : القطع بأنّا مكلّفون تكليفا فعليّا بالعمل بمؤدّى طرق مخصوصة).
فكأن الشارع قال : إني أريد منكم الأحكام ، وأريد منكم تلك الأحكام من هذه الطرق المخصوصة ، كما لو قال المولى : أريد منك أيّها العبد حوائج وأريد أن تعلم بتلك الحوائج من طريق خادمي فلان.
(وحيث إنّه لا سبيل غالبا الى تعيينها) أي : تعيين تلك الطرق (بالقطع) فانّا لا نقطع بأنّ خبر الواحد حجّة.
(ولا بطريق نقطع عن السّمع بقيامه بالخصوص) مقام القطع.
(أو قيام طريقه كذلك) أي : بالخصوص (مقام القطع ولو بعد تعذّره) أي :
تعذر القطع بتعيين تلك الطرق المخصوصة.
والحاصل : فإنّا لا نقطع بأنّ الطريق إلى الأحكام هو الخبر الواحد ، ولم نسمع من الامام الصادق عليهالسلام : إنّ خبر الواحد حجّة ، ولا نقطع بحجّية الشهرة الّتي تقول