واختلاف الفتاوى في الخصوصيات لا يكشف عن تحقّق القدر المشترك ، إلّا اذا كان اختلافهم راجعا الى التعيين على وجه ينبئ عن اتفاقهم على قدر مشترك ، نظير الأخبار المختلفة في الوقائع المختلفة ، فانّها لا توجب تواتر القدر المشترك الّا اذا علم من أخبارهم كون الاختلاف راجعا الى التعيين وقد تحقّق ذلك في باب التواتر الاجمالي والاجماع المركّب ،
______________________________________________________
مثلا : اذا قال عبد : أنّ مولاي يريد كتاب الكفاية ، وقال عبد آخر : انّه يريد كتاب الرّسائل ، وقال عبد ثالث : انّه يريد كتاب المكاسب ، فان هذا يتصور على قسمين : القسم الأوّل : انّ كلّهم يقولون : بأنّ المولى أراد كتابا ، لكنّهم اختلفوا في المصداق.
القسم الثاني : إنّ العبد الأوّل يقول : انّ المولى اذا لم يرد الكفاية لا يريد كتابا آخر ، وهكذا يقول كلّ واحد من العبدين الآخرين ، فانّ الاتفاق على القدر المشترك انّما يصح على التقدير الأوّل دون التقدير الثاني.
(و) عليه : ف (اختلاف الفتاوى في الخصوصيّات ، لا يكشف عن تحقّق القدر المشترك) بين الجميع بأن يريد كلّهم القدر المشترك وإنّما اختلفوا في المصداق (إلّا اذا كان اختلافهم راجعا الى التعيين) للمصداق (على وجه ينبئ عن اتفاقهم على قدر مشترك) فهو (نظير الأخبار المختلفة في الوقائع المختلفة ، فانّها لا توجب تواتر القدر المشترك) بين الجميع (إلّا اذا علم من أخبارهم كون الاختلاف راجعا الى التعيين) للمصداق.
(وقد تحقّق ذلك) أي : اذا علم من أخبارهم كون الاختلاف راجعا الى التعيين للمصداق (في باب التواتر الاجمالي والاجماع المركب) فالتواتر الاجمالي إنّما