وبالجملة : فما نحن فيه بمنزلة قطيع غنم يعلم إجمالا بوجود محرّمات فيها ، ثمّ قامت البيّنة على تحريم جملة منها وتحليل جملة ، وبقي الشكّ في جملة ثالثة ، لانّ مجرّد قيام البيّنة على تحريم البعض لا يوجب العلم ولا الظنّ بالبراءة من جميع المحرّمات.
نعم ، لو اعتبر الشارع البيّنة في المقام ، بمعنى أنّه أمر بتشخيص
______________________________________________________
ـ مثلا ـ حرمة الخمر ، والخنزير ، والميتة ، فاذا قام الدليل على حرمة الأولين فقط ، وقال الشارع : كلّما لم يقم عليه دليل ليس حراما ، فان الميتة تسقط عن الحرمة واقعا ، وحينئذ : يكون الدليل الظني المعتبر سببا لانحلال العلم الاجمالي ، لكن هذا تصويب لا نقول به.
(وبالجملة : فما نحن فيه) من التكاليف التي يعلم الانسان بوجود حلال وحرام فيها (بمنزلة قطيع غنم يعلم اجمالا بوجود محرمات فيها) لأنها موطوءات ـ مثلا ـ (ثم قامت البينة على تحريم جملة منها) كالأغنام البيض (وتحليل جملة) كالأغنام السود ، (وبقي الشك في جملة ثالثة) كالأغنام الصفر.
وإنّما يبقى الشك في جملة ثالثة (لأنّ مجرد قيام البينة على تحريم البعض لا يوجب العلم ، ولا الظن بالبراءة من جميع المحرمات) فان تكاليف الشريعة لو كانت ألفا ـ مثلا ـ وعلمنا بأن مائة منها محرمة ، فاذا قام الخبر المعتبر على تحريم مائة خاصة من بين الألف ، لم يوجب ذلك انحلال العلم الاجمالي ، لاحتمال ان بعض هذا الخارج عن المائة محرم أيضا ، لاشتباه الخبر في التعيين وان كان الخبر معتبرا اذ الخبر لا يوجب أكثر من الظن ، فلم ينحل العلم الاجمالي.
(نعم ، لو اعتبر الشارع البيّنة في المقام) أي : قال الشارع : ان المحرمات الواقعية انحصرت في مؤدّيات البينة (بمعنى : انّه) أي : الشارع (أمر بتشخيص