منع تعلّق تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلّا بما أدّى إليه الطرق الغير العلميّة المنصوبة له ، فهو مكلّف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق ، لا بالواقع من حيث هو ، ولا مؤدى هذه الطرق من حيث هو حتّى يلزم التصويب أو ما يشبهه ،
______________________________________________________
أمّا الاول : فهو لا يكون اذا التكليف غير الواصل عبث ، واما الثاني : فهو خلاف أدلة اشتراك الحكم بين العالم والجاهل ، فهو تصويب باطل ، فلا يبقى الّا الثالث.
واذا قلنا بالثالث ، فالعلم الاجمالي بوجود محرمات في الواقع ينحل بقيام الطريق على جملة من المحرمات ، لانّا لا نعلم بعد قيام هذه الطرق على هذه الجملة ، هل بقي في الواقع شيء حرّمه الشارع ام لا؟.
والى هذه الاقسام اشار المصنّف وقال ب (منع تعلق تكليف غير القادر) أي : من لم يقدر (على تحصيل العلم) بالمحرمات الواقعية (الّا بما ادّى اليه الطرق غير العلمية المنصوبة له) من قبل الشارع (فهو) أي : المكلّف العاجز عن الواقع (مكلّف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق) المنصوبة له.
(لا) ان العاجز مكلّف (بالواقع من حيث هو) واقع ، سواء أدّى اليه الطريق أو لم يؤدي اليه ، لما عرفت : من أنّ الواقع الذي لم يؤد اليه الطريق اذا كلف به الانسان كان عبثا.
(ولا) ان العاجز مكلف بحسب (مؤدى هذه الطرق من حيث هو) وان لم يصادف الواقع (حتى يلزم التصويب) الذي يقول به العامّة (أو ما يشبهه) أي : يشبه التصويب كقول الاشاعرة : بأن الأحكام الواقعية مختصة بالعالمين ولم تشرّع الّا لهم ، والمعتزلة : بأن الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجاهل ، الّا أنّ الأمارة ان صادفت الواقع يكون الواقع منجّزا على الجاهل كالعالم ، وان خالفت الأمارة