صلاته لأجل الاستصحاب ، وقال به لأجل أنّ عدم الدليل دليل العدم.
نعم ، هذا القسم الثاني أعمّ موردا من الأوّل ، لجريانه في الأحكام العقليّة وغيرها ، كما ذكره جماعة من الاصوليّين.
______________________________________________________
صلاته) لم يقل به (لأجل الاستصحاب) أي : استصحاب كفاية التيمم الثابت قبل وجدان الماء (وقال به لأجل ان عدم الدليل) على انتقاض التيمم (دليل العدم).
فان الشيخ قال : الفاقد للماء اذا وقف للصلاة متيمما ، ثم وجد الماء في أثناء الصلاة يتم صلاته ، ولا تنقض صلاته لأجل وجدان الماء ، بدليل انّه لا دليل من الشرع على الانتقاض ، فلم يستدل الشيخ باستصحاب بقاء التيمم ، ممّا يتبين منه : انّهما أمران لا أمر واحد.
هذا تمام الكلام في الأمر الأول من الفارق بين الاستصحاب وبين الملازمة.
وأشار الى الفارق الثاني الذي ذكرناه : من كون النسبة بين الدليلين عموما من وجه بقوله : (نعم ، هذا القسم الثاني) وهو الملازمة يكون (أعم موردا من الأوّل) الذي هو الاستصحاب فان بينهما عموما من وجه (لجريانه) أي : جريان قانون عدم الدليل دليل العدم (في الأحكام العقلية وغيرها) أي : غير الأحكام العقلية (كما ذكره جماعة من الاصوليين) حيث انهم قالوا : بجريان قاعدة : عدم الدليل دليل العدم ، في المسائل الفقهية والاصولية والكلامية.
ثمّ الظاهر : ان مراده ب «الأحكام العقلية» هو من أمثال : عدم الدليل على التخصيص أو التقييد دليل العدم ، وذلك فيما اذا كان عام أو مطلق لم نعلم بأنهما هل قيّدا بشيء أم لا؟ الى غير ذلك ، فان عدم الدليل دليل العدم ، يجري في امثال هذه الامور ، بينما لا يجري الاستصحاب فيما لم يكن له حالة سابقة أو لم نعلم هل كان له حالة سابقة أم لا؟.