قوله : «فظهر ممّا ذكرنا : أنّ الاستصحاب المختلف فيه لا يجري إلّا في الأحكام الوضعيّة ، أعني : الأسباب والشروط والموانع».
لا يخفى ما في هذا التفريع ، فإنّه لم يظهر من كلامه : جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة ، بمعنى نفس الأسباب والشروط ، ولا عدمه فيها بالمعنى المعروف.
______________________________________________________
الاستصحاب شاملا لهذا المورد الذي يشك في كيفية شرطه بأنه هل هو شرط مطلق أو شرط ليس بمطلق.
ومن موارد النظر في كلام الفاضل التوني : (قوله : «فظهر ممّا ذكرنا : أنّ الاستصحاب المختلف فيه) حيث يجريه جماعة ، ويمنعه جماعة (لا يجري إلّا في الأحكام الوضعيّة ، أعني : الأسباب والشروط والموانع») فقط.
فنقول أولا : (لا يخفى ما في هذا التفريع ، فإنّه لم يظهر من كلامه : جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة ، بمعنى نفس الأسباب والشروط ، ولا عدمه فيها بالمعنى المعروف) للاستصحاب ، ولذا قال الأوثق والآشتياني هنا واللفظ للأول ما حاصله :
ان قول الفاضل التوني مركّب من عقدي : الايجاب والسلب وهما : اعتبار الاستصحاب في متعلّقات أحكام الوضع ، وعدمه في غيرها ، وما يظهر من كلامه إلى قوله : فظهر ممّا ذكرنا هو : عدم اعتباره في الأحكام التكليفية ابتداء ، ولا في المسبّبات ، وكذا في أحكام الوضع.
وأمّا متعلّقات أحكام الوضع ، فلم يظهر من كلامه جريانه ولا عدمه فيه بالمعنى المعروف ، أعني : إثبات الشيء في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأوّل ، فلا يصحّ التفريع حينئذ ، مع إن متعلّقاتها إن كانت من الموضوعات