وبالجملة : فينحصر مجرى الاستصحاب في الامور القابلة للاستمرار في موضوع ، وللارتفاع عن ذلك الموضوع بعينه ، كالطهارة والحدث والنجاسة والملكية والزوجية والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك.
ومن ذلك يظهر : عدم جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي أيضا
______________________________________________________
علته التامة (١).
هذا ، وقياس ما نحن فيه على الأحكام العقلية فاسد ، لأن عدم جريان الاستصحاب فيها إنّما هو من جهة ان حكم العقل بشيء لا يعقل إلّا بعد إحراز علته التامة ، فلا يحصل الشك في حكمه في آن حتى يجري فيه الاستصحاب ، والعلة التامة غير معلومة غالبا في الأحكام الشرعية ، وقد عرفت : عدم ملازمة وجود الموضوع لوجود العلة التامة حتى يقال : ان العلم ببقائه كما هو الشرط في جريان الاستصحاب مستلزم للعلم بالعلة التامة.
(وبالجملة : ف) إنه بعد بيان الشبهة المتقدّمة الدالة على انه لا يجري الاستصحاب في عامة الأحكام التكليفية الخمسة (ينحصر مجرى الاستصحاب في الامور القابلة للاستمرار في موضوع ، وللارتفاع عن ذلك الموضوع بعينه) بأن يكون هناك موضوع قابل للاستمرار وعدم الاستمرار (كالطهارة والحدث والنجاسة والملكية والزوجية والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك) من سائر الأحكام الوضعية.
(ومن ذلك) أي : من الشبهة المتقدمة التي أوردناها على جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي (يظهر : عدم جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي أيضا
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٤٨٠ الاستصحاب أو البناء على اليقين السابق.