إذ الموضوع باق على حاله في الحالتين».
توضيح الاندفاع : أنّ القيد في الحقيقة راجع إلى الموضوع وتقييد الطلب به أحيانا في الكلام مسامحة في التعبير ، كما لا يخفى ، فافهم.
______________________________________________________
وإنّما يجوز الاستصحاب حينئذ لأنه كما قال : (إذ الموضوع باق على حاله) وهو التبريد (في الحالتين»).
والحاصل : ان القيد قد يكون قيدا للموضوع فيتمّ فيه ما ذكرتم ، وقد يكون قيدا للحكم ، وهنا محل الاستصحاب ، إذ قد يكون المولى : التبريد في الصيف مطلوب ، فيكون الظرف قيدا للتبريد ، ولا مجال للاستصحاب بعد انسلاخ الصيف ، وقد يقول ، التبريد مطلوب في الصيف ، فيكون الظرف قيدا للحكم ، وهنا يصح الاستصحاب لمطلوبيّة التبريد بعد انسلاخ الصيف ، لأن الموضوع لم يكن مقيّدا.
(توضيح الاندفاع : أنّ القيد في الحقيقة راجع إلى الموضوع) من غير فرق بين أن يكون في صورته قيدا للموضوع أو قيدا للحكم (وتقييد الطلب به) أي : بهذا القيد (أحيانا في الكلام مسامحة في التعبير ، كما لا يخفى) فيكون الظرف : في الصيف على كلا الحالين قيدا للتبريد وان جاء في صورة : قيدا للتبريد ، وفي صورة : قيدا للمطلوب.
(فافهم) ولعله إشارة إلى ما ذكره الأوثق : من منع كون الشك في بقاء الحكم دائما ناشئا من الشك في بعض قيود موضوعه ، لوضوح : عدم كون عدم المانع ابتداء ، أو استدامة ، داخلا في الموضوع لأنه من قيود ثبوت المحمول على موضوعه في كل زمان ، فالموضوع عند العقل هو المقتضي للحكم لا إنه