في بقائه بعده ، أنّ الشك في هذه المسألة في استمرار الحرمة لهذا الفعل وارتفاعها ، وإن كان مقتضى المداقّة العقليّة : كون الزمان قيدا للفعل ، وكذلك الاباحة والكراهة والاستحباب.
نعم ، قد يتحقّق في بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشك في الاستمرار ، مثلا : إذا ثبت في يوم وجوب فعل عند الزوال ، ثم شككنا في الغد : أنّه واجب اليوم عند الزوال ، فلا يحكمون باستصحاب ذلك ولا يبنون
______________________________________________________
في بقائه بعده) ولم يكن هناك دليل على البقاء ، أو على عدم البقاء ، فلا يرتابون في (أنّ الشك في هذه المسألة في استمرار الحرمة لهذا الفعل وارتفاعها) أي :
ارتفاع الحرمة وهو مجرى الاستصحاب كما عرفت (وإن كان مقتضى المداقّة العقليّة : كون الزمان قيدا للفعل) لكن ذلك لا يضر بعد رؤية العرف الموضوع في الآن الثاني هو نفس الموضوع في الآن الأوّل.
(وكذلك) أي : كالحرمة المحتملة وجودها وعدمها في الزمان الثاني : (الاباحة والكراهة والاستحباب) والوجوب ، ولعل المصنّف لم يذكر الوجوب من جهة : ان كل حرام هو واجب الترك ، وكل واجب هو حرام الترك ، فذكره للحرام أغنى عن ذكر الوجوب ، وكيف كان فالعرف يحكم ببقاء الموضوع.
(نعم ، قد يتحقّق في بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشك في الاستمرار) وكذلك يكون الحال في الأحكام الأربعة الباقية.
(مثلا : إذا ثبت في يوم وجوب فعل عند الزوال ، ثم شككنا في الغد : أنّه واجب اليوم عند الزوال) أو ان الوجوب كان منحصرا في اليوم السابق (فلا يحكمون باستصحاب ذلك) الوجوب الذي كان في اليوم السابق (ولا يبنون