على كونه ممّا شك في استمراره وارتفاعه ، بل يحكمون في الغد بأصالة عدم الوجوب قبل الزوال.
أمّا لو ثبت ذلك مرارا ثمّ شك فيه بعد أيام ، فالظاهر حكمهم بأنّ هذا الحكم كان مستمرا وشك في ارتفاعه فيستصحب.
ومن هنا ترى الأصحاب يتمسّكون باستصحاب وجوب التمام عند الشك في حدوث التكليف بالقصر ،
______________________________________________________
على كونه ممّا شك في استمراره وارتفاعه ، بل يحكمون في الغد بأصالة عدم الوجوب قبل الزوال).
مثلا : إذا قال المولى : أذّن في هذا اليوم ظهرا ، فأذّن ، ففي غده يحتمل وجوب الأذان باعتبار الاستصحاب ، وإن الوجوب مستمر في كل يوم ظهرا ، ويحتمل عدم وجوبه ، باعتبار إن قبل الظهر لم يكن الأذان واجبا ، فيستصحب عدم الوجوب إلى الظهر ففي مثله لا يجرون الاستصحاب.
(أمّا لو ثبت ذلك) الوجوب عند الظهر (مرارا) بمعنى : انه ثبت وجوب الأذان في أيام متتالية (ثمّ شك فيه بعد أيام) بانه هل يجب باعتبار استصحاب الأيام السابقة ، أو لا يجب لأنه كان الواجب خاصا بتلك الأيام؟ (فالظاهر :
حكمهم بأنّ هذا الحكم كان مستمرا وشك في ارتفاعه فيستصحب) بقاء ذلك الحكم وهو الوجوب دون ان يعتنى بحالة ما قبل الظهر ، فلا يعارضه القول : بان الأذان قبل الظهر لم يكن واجبا ، فعند الظهر ليس بواجب أيضا.
(ومن هنا) أي : من حيث إن التكرار يوجب الاستصحاب (ترى الأصحاب يتمسّكون باستصحاب وجوب التمام عند الشك في حدوث التكليف بالقصر) لأنه قد تكرر التمام أياما.