وباستصحاب وجوب العبادة عند شك المرأة في حدوث الحيض ؛ لا من جهة أصالة عدم السفر الموجب للقصر ، وعدم الحيض المقتضي لوجوب العبادة حتى يحكم بوجوب التمام ، لأنّه من آثار عدم السفر الشرعي الموجب للفقر ، وبوجوب العبادة ، لأنّه من آثار عدم الحيض ؛
______________________________________________________
(وباستصحاب وجوب العبادة عند شك المرأة في حدوث الحيض) باعتبار تكرر وجوب العبادة عليها ، فعند الشك في استمرار ذلك الوجوب عليها وعدمه ، تستصحب استمرار الوجوب عليها.
بل انّ هذا الأمر عرفي أيضا ، فإذا كان هناك شخص يأتي كل يوم صباحا لبيع الخبز أو اللبن أو ما أشبه ذلك ، فإنهم ينتظرونه كل يوم وان شكوا في مجيئه وعدم مجيئه ، وليس كذلك حالهم فيما إذا كان هناك شخص جاء في يوم واحد وباع اللبن أو الخبز ، فإنهم لا ينتظرونه في اليوم الثاني.
وكيف كان : فالاستصحاب هنا إنّما هو من جهة ثبوت التمام ، وثبوت العبادة (لا من جهة أصالة عدم السفر الموجب) ذلك السفر (للقصر ، وعدم الحيض المقتضي) ذلك العدم (لوجوب العبادة) عليها (حتى يحكم بوجوب التمام) وبوجوب العبادة.
وقال : بوجوب التمام لا من جهة أصالة عدم السفر احترازا (لأنّه) أي : وجوب التمام يكون أيضا (من آثار عدم السفر الشرعي الموجب للفقر) فإنه إذا لم يكن سفر شرعي يوجب القصر ، يكون التمام واجبا.
(و) قال (بوجوب العبادة) لا من جهة عدم الحيض احترازا أيضا (لأنّه) أي : وجوب العبادة يكون أيضا (من آثار عدم الحيض) فإنه إذا لم يكن حيض ثبت وجوب العبادة.