فارتفع وانقطع ، وأنّه مشكوك الانقطاع ، ولو لا ملاحظة هذا التخيّل العرفي ، لم يصدق على النسخ : أنّه رفع للحكم الثابت ، أو لمثله ، فانّ عدم التكليف ـ في وقت الصلاة ـ بالصلاة إلى القبلة المنسوخة ـ دفع في الحقيقة للتكليف لا رفع.
ونظير ذلك في غير الأحكام الشرعية ما سيجيء :
______________________________________________________
فارتفع وانقطع ، وأنّه مشكوك الانقطاع) فإذا شك العرف في انقطاعه ولم يعلم ارتفاعه ، يستصحب بقائه.
(و) عليه : فانه (لو لا ملاحظة هذا التخيّل العرفي ، لم يصدق على النسخ : أنّه رفع للحكم الثابت ، أو) بعبارة أدق : انه رفع (لمثله) أي : لمثل ذلك الحكم الثابت لا نفسه ، لأن الحكم الثابت في الأوّل هو غير الحكم في الآن الثاني دقة.
إذن : (فانّ عدم التكليف ـ في وقت الصلاة ـ بالصلاة إلى القبلة المنسوخة ، دفع في الحقيقة) والدقة العقلية (للتكليف) لعدم وجود مقتضيه (لا رفع) للتكليف ، لأنه كما عرفت في كل آن غيره في الآن الثاني دقة ، فيكون النسخ دفعا دقة وحقيقة ، لا رفعا.
وعليه : فإذا شك المسلم في أول الاسلام في ان القبلة هل تحوّلت إلى الكعبة أم لا؟ فالاستمرار العرفي للصلاة إلى بيت المقدس في كل وقت صلاة يقتضي بقاء الموضوع إلى حين الشك ، فإذا لم يستصحبه لأجل النسخ وصلّى إلى الكعبة ، رآه العرف رفعا للحكم الثابت ، لا دفعا ، ممّا معناه : ان الموضوع العرفي باق ، بينما ان الدقة العقلية تقتضي عدم بقاء الموضوع.
(ونظير ذلك) التخيل العرفي لوحدة الموضوع يكون (في غير الأحكام الشرعية) أيضا من الموضوعات التي لها أحكام ، وذلك على (ما سيجيء :