من إجراء الاستصحاب في مثل الكرّية وعدمها ، وفي الامور التدريجيّة المتجدّدة شيئا فشيئا ، وفي مثل وجوب الناقص بعد تعذّر بعض الأجزاء ، فيما لا يكون الموضوع فيه باقيا إلّا بالمسامحة العرفيّة ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى.
______________________________________________________
من إجراء الاستصحاب في مثل الكرّية) أي : بأن كان الماء كرا ثم اخذ منه مقدارا ، فشك في انه هل سقط عن الكرية أم لا؟ فانه يستصحب كريته.
(و) كذا اجراء الاستصحاب في (عدمها) أي : عدم الكرية ، وذلك فيما إذا لم يكن الماء كرا ، ثم صبّ عليه مقدارا من الماء فشك في انه هل صار كرا أم لا؟ فانه يستصحب فيه عدم الكرية.
إذن : فاحراز الموضوع في الكرية وفي عدم الكرية ، إنّما هو بالمسامحة العرفية لا بالدقة العقلية ، لأنه بالدقة العقلية ، وتغيّر الماء الأوّل إلى أنقص أو إلى أزيد.
(و) كذا إجراء الاستصحاب (في الامور التدريجية المتجدّدة شيئا فشيئا) من الزمان والزمانيات كالتكلم ـ مثلا ـ فان العرف يرى وحدة الموضوع فيها تسامحا.
(و) كذا (في مثل وجوب الناقص بعد تعذّر بعض الأجزاء ، فيما لا يكون الموضوع فيه باقيا إلّا بالمسامحة العرفيّة) كما إذا تعذّر بعض أجزاء الصلاة حيث يستصحب الوجوب النفسي للبقية بعد تعذّر بعض الأجزاء ، وذلك (كما سيجيء إن شاء الله تعالى).
وبذلك كله تبيّن ان الشبهة التي أوردها المصنّف بقوله : بقي هنا شبهة اخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية التي أوردها المصنّف بقوله : بقي هنا شبهة اخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية مطلقا