كترتّب عدم جواز تزويج المرأة المفقود زوجها المترتّب على حياته ، وإمّا عدم ثبوت الأمر الوجودي لأجل الاستصحاب وإن كان المستصحب عدميا ، فلا يترتب انتقال مال قريب الغائب إليه ، وإن كان مترتّبا على استصحاب عدم موته.
ولعلّ هذا هو المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفيّة : من أنّ الاستصحاب حجّة في النفي دون الاثبات.
وبالجملة : فلم يظهر لي ما يدفع هذا الاشكال
______________________________________________________
وجوديا نريد بذلك ترتيب أثر عدمي على هذا الأمر الوجودي (كترتّب عدم جواز تزويج المرأة المفقود زوجها المترتّب على حياته) فلا نستصحب وجود زيد المفقود ، حتى نرتّب على هذا الوجود عدم جواز تزويج امرأته.
(وإمّا عدم ثبوت الأمر الوجودي لأجل الاستصحاب وإن كان المستصحب عدميا) بأن نستصحب عدما لترتيب الوجود عليه (فلا يترتب انتقال مال قريب الغائب إليه ، وإن كان مترتّبا على استصحاب عدم موته).
والحاصل : هل مراد من يقول بعدم استصحاب الوجود : إنه لا يستصحب الوجود وإن أريد ترتيب العدم عليه ، أو إنه لا يستصحب العدم إذا أريد ترتيب الوجود عليه؟.
(ولعلّ هذا) المعنى الثاني الذي ذكره المصنّف بقوله : وإمّا عدم ثبوت الأمر الوجودي لأجل الاستصحاب ، وإن كان الاستصحاب عدميا (هو المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفيّة : من أنّ الاستصحاب حجّة في النفي دون الاثبات) فلا يستصحب الوجود لترتيب العدم عليه.
(وبالجملة : فلم يظهر لي ما يدفع هذا الاشكال) القائل بأن الظن