دليل الحكم بالحالة الاولى بعينه ، موجود في بعض صور استصحاب حال غير الاجماع ـ فانّه إذا ورد النصّ على وجه يكون ساكتا بالنسبة إلى ما بعد الحالة الاولى ـ كما إذا ورد : أنّ الماء ينجس بالتغيير مع فرض : عدم إشعار فيه بحكم ما بعد زوال التغيّر ـ فانّ وجود هذا الدليل بوصف كونه دليلا مقطوع العدم في الحالة الثانية ، كما في الاجماع.
وأمّا قوله «وغرضه من دلالة الدليل على الدوام : كونه بحيث لو علم أو ظنّ بوجود المدلول
______________________________________________________
دليل الحكم بالحالة الاولى) دون الحالة الثانية فلا يستصحب إلى الحالة الثانية هو (بعينه ، موجود في بعض صور استصحاب حال غير الاجماع) من النص وما أشبه.
ثم أشار إلى بيان بعض تلك الصور بقوله : (فانّه إذا ورد النصّ على وجه يكون ساكتا بالنسبة إلى ما بعد الحالة الاولى) وذلك (كما إذا ورد : أنّ الماء ينجس بالتغيير مع فرض : عدم إشعار فيه) أي : في النص (بحكم ما بعد زوال التغيّر) فان هذا الدليل حاله حال الاجماع كما قال : (فانّ وجود هذا الدليل بوصف كونه دليلا) على الحكم (مقطوع العدم في الحالة الثانية ، كما في الاجماع) حيث ان الاجماع أيضا مقطوع العدم في الحالة الثانية.
إذن : فما هو الفارق بين هذا الدليل وبين الاجماع ، حتى يقول الغزالي : بأن الاجماع لا يستصحب إلى الحالة الثانية بخلاف الدليل حيث يستصحب إلى الحالة الثانية؟ وهذا الاشكال لم يجب عنه السيد صدر الدين في وجهه الثاني.
(وأمّا قوله) أي : قول السيد صدر الدين في شرح الوافية : («وغرضه) أي : الغزالي (من دلالة الدليل على الدوام : كونه بحيث لو علم أو ظنّ بوجود المدلول