في الآن الثاني ، إلى آخر ما ذكره».
ففيه : أنّه إذا علم لدليل ، أو ظنّ لأمارة ، بوجود مظنون هذا الدليل الساكت ، أعني : النجاسة في المثال المذكور ، فامكان حمل هذا الدليل على الدوام ، إن اريد به إمكان كونه دليلا على الدوام ، فهو ممنوع ، لامتناع دلالته على ذلك ، لأنّ دلالة اللفظ لا بدّ له من سبب واقتضاء ، والمفروض عدمه.
وإن اريد : إمكان كونه مرادا في الواقع من الدليل ،
______________________________________________________
في الآن الثاني ، إلى آخر ما ذكره») السيد صدر الدين من قوله : أو الحالة الثانية لأجل موجب ، لكان حمل الدليل على الدوام ممكنا ، والاجماع ليس كذلك لأنه يضادّ الخلاف (ففيه) ما يلي :
إنّ الإمكان الذي ذكره السيد في قوله : «لكان حمل الدليل على الدوام ممكنا» غير مستقيم ، وذلك (أنّه إذا علم لدليل ، أو ظنّ لأمارة ، بوجود مظنون هذا الدليل الساكت) عن الحالة الثانية (أعني : النجاسة في المثال المذكور) وهو مثال : تغيّر الماء ثم زوال تغيّره من قبل نفسه ، حيث لا يعلم في هذه الحالة بأنه هل يستصحب النجاسة فيه أم لا؟ فإن هذا الامكان غير تام بأي معنى من المعنيين الآتيين أخذنا الامكان ، وذلك كما قال :
(فامكان حمل هذا الدليل على الدوام) في قوله : لكان حمل الدليل على الدوام ممكنا (إن اريد به إمكان كونه دليلا على الدوام ، فهو ممنوع ، لامتناع دلالته على ذلك) أي : على الدوام (لأنّ دلالة اللفظ لا بدّ له من سبب واقتضاء ، والمفروض عدمه) إذ دليل النجاسة ساكت عن الحالة الثانية التي هي زوال التغيّر من قبل نفسه.
(وإن اريد : إمكان كونه) أي : الدوام (مرادا في الواقع من الدليل) بأن كان