وإن لم يكن الدليل مفيدا له ، ففيه مع اختصاصه بالاجماع ، عند العامّة الذي هو نفس مستند الحكم ، لا كاشف عن مستنده الراجع إلى النصّ وجريان مثله في المستصحب الثابت بالفعل أو التقرير ،
______________________________________________________
الشارع أراد النجاسة في الحالة الثانية أيضا ، إلّا ان الدليل الذي ذكره خاص بالحالة الاولى كما قال : (وإن لم يكن الدليل مفيدا له) أي : الدوام لفرض ان الدليل ساكت عن الحالة الثانية (ففيه) ثلاث إشكالات :
الاشكال الأوّل : هو ما أشار إليه بقوله : (مع اختصاصه) أي : الامكان على المعنى الثاني (بالاجماع عند العامّة الذي هو نفس مستند الحكم) عندهم (لا كاشف عن مستنده الراجع إلى النصّ) كما هو عندنا.
والحاصل : ان العامة يرون نفس الاجماع بما هو إجماع دليلا ، والخاصة يرونه دليلا لأنه كاشف عن الدليل وعن قول المعصوم عليهالسلام لا بما هو دليل ، وبناء على هذا الفارق ، فالخلاف يضادّ الاجماع عند العامة ، ولا يضادّه عند الخاصة ، لأن الاجماع عند الخاصة يكون كقول المعصوم عليهالسلام وقول المعصوم حجة وان كان الحكم مختلفا فيه بين الفقهاء.
وعليه : فإذا كان هناك اختلاف بين الفقهاء في الحالة الثانية ، فلا يمكن ان يكون إجماع عند العامة ، ويمكن ان يكون إجماع عند الخاصة.
إذن : فالدليل المكشوف عن الاجماع عند الخاصة ، يمكن ان يكون دالا على الدوام ، لكنه لا يمكن ان يكون دالا على الدوام عند العامة ، لما عرفت : من ان الاجماع يضادّ الخلاف ، والمفروض وجود الخلاف في الحالة الثانية.
الاشكال الثاني : هو ما أشار إليه المصنّف بقوله : (وجريان مثله) أي : مثل الاشكال الذي ذكرناه في الاجماع (في المستصحب الثابت بالفعل أو التقرير)