فانّه لو ثبت دوام الحكم لم يمكن حمل الدليل على الدوام ـ أنّ هذا المقدار من الفرق لا يؤثر فيما ذكره الغزالي في نفي استصحاب حال الاجماع ، لأنّ مناط نفيه لذلك ـ كما عرفت من تمثيله بموت زيد وبناء داره ـ احتياج الحكم في الزمان الثاني إلى دليل أو أمارة.
______________________________________________________
أيضا ، فانه كما لا يمكن استصحاب الحكم الذي كان مجمعا عليه في الآن الأوّل ، كذلك لا يمكن استصحاب الحكم الذي كان ثابتا بفعل المعصوم عليهالسلام أو تقريره في الآن الأوّل.
وعليه : (فانّه لو ثبت دوام الحكم) من الدليل الخارجي للحالة الثانية (لم يمكن حمل الدليل على الدوام) لأن الاجماع والفعل والتقرير ، كلها لا يمكن امتدادها إلى الحالة الثانية.
وأما الاشكال الثالث من إشكالات المصنّف فهو : (أنّ هذا المقدار من الفرق) بين الاجماع وغيره (لا يؤثر فيما ذكره الغزالي في نفي استصحاب حال الاجماع) وإثبات الاستصحاب في غير حال الاجماع من سائر الأدلة.
وإنّما لا يكون هذا المقدار من الفرق مؤثرا في نفي استصحاب حال الاجماع (لأنّ مناط نفيه لذلك) أي : لاستصحاب حال الاجماع (كما عرفت من تمثيله بموت زيد وبناء داره) حيث ان الاستصحاب ثابت في موت زيد ، لأنه لا نحتمل حياته بعد الموت ، وثابت في كون داره باقية ، لأنه لا نحتمل انهدامها في زمان قليل هو : (احتياج الحكم في الزمان الثاني إلى دليل أو أمارة) تدل على بقائه.
إذن : فالغزالي إنّما يقول بجريان الاستصحاب في الآن الثاني إذا كان دليل أو أمارة على البقاء في الآن الثاني ، كما في موت زيد وبناء داره ، حيث الدليل والأمارة قائمة على بقائهما ، لا إنه يقول بجريان الاستصحاب في الآن الثاني مطلقا