هذا ، ولكن لا بدّ من التأمّل في أنّ هذا المعنى جار في المستصحب العدمي أم لا ، ولا يبعد تحقّقه ، فتأمل.
ثم إنّ نسبة القول المذكور إلى المحقق ،
______________________________________________________
بينما عند الشك في المقتضي لا يكون الأمر هكذا ، فيختص دليل الاستصحاب بما إذا كان الشك في الرافع.
(هذا ، ولكن لا بدّ من التأمّل في أن هذا المعنى) الذي ذكرناه للنقض ولزوم ان يكون متعلقه أيضا وهو المتيقن أمرا مستحكما يقتضي الاستمرار ممّا يخصّص الاستصحاب بالشك في الواقع ، هذا المعنى هل هو (جار في المستصحب العدمي أم لا) حيث يظهر : ان العدم ليس أمرا مستحكما حتى يصدق عليه النقض؟ (و) لكن (لا يبعد تحقّقه) أي : تحقق المعنى المذكور وجريانه في العدميات أيضا ، وذلك من جهة ان عدم العلة علة للعدم وهي مستمرة.
(فتأمل) ولعله إشارة إلى ان الشك في العدمي يرجع إلى الشك في علته ، وانها هل تقتضي البقاء إلى زمن الشك أم لا؟ فيكون الشك في المقتضي ولا يجري فيه الاستصحاب.
أو لعله إشارة إلى التأمل في أصل المطلب وهو : ان قوله عليهالسلام : لا تنقض اليقين مطلق يشمل الشك في المقتضي والشك في الرافع عرفا ، والعرف هو المحكّم في أمثال هذه الامور ، لأنهم هم الذين القي إليهم الكلام ، فالقول بالتفصيل بين الاستصحاب في الشك في الرافع فيجري ، والشك في المقتضي فلا يجري ، خلاف ظاهر الدليل.
(ثم إنّ نسبة القول المذكور) من التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب فيه ، والشك في الرافع فيجري فيه الاستصحاب (إلى المحقق ،