بل المراد به ، بدلالة الاقتضاء ، الأحكام الثابتة للمتيقّن بواسطة اليقين ، لأنّ نقض اليقين بعد ارتفاعه لا يعقل له معنى سوى هذا.
فحينئذ : لا بد أن يكون أحكام المتيقّن كنفسه ممّا يكون مستمرّا لو لا الناقض.
______________________________________________________
(بل المراد به) أي : بمتعلق لا تنقض (بدلالة الاقتضاء) وقد تقدّم معنى دلالة الاقتضاء ، وهو : ما يتوقف صدق الكلام ، أو صحته عليه ، إذ لو لا هذا المعنى الذي نذكره لقوله عليهالسلام : لا تنقض اليقين ، لكان الكلام امّا غير صحيح ، وامّا غير صادق ، وكلاهما غير معقول في كلام العقلاء العاديين فكيف بكلامهم صلوات الله عليهم أجمعين؟.
إذن : فالمراد هو : عدم نقض (الأحكام الثابتة للمتيقّن بواسطة اليقين) فانه إذا تيقن بالوضوء ، فالوضوء متعلق اليقين ، فهو المتيقن ولهذا الوضوء الذي هو المتيقن أحكام مثل : دخول الصلاة ، وصحة الطواف ، ومسّ كتابة القرآن ، وما أشبه ذلك.
وإنّما يكون المراد منه : الأحكام الثابتة للمتيقن (لأنّ نقض اليقين بعد ارتفاعه) من نفسه بسبب الشك وزوال الصفة النفسية عن الانسان (لا يعقل له) أي : للنهي عن نقضه (معنى سوى هذا) الذي ذكرناه : من ان المراد منه هو : عدم نقض الأحكام الثابتة للمتيقن.
(فحينئذ) أي : حين أراد من قوله : لا تنقض اليقين : لا تنقض الأحكام الثابتة للمتيقن (لا بد أن يكون أحكام المتيقّن كنفسه) أي : كنفس اليقين (ممّا يكون مستمرّا) في نفسه (لو لا الناقض).
وإلّا لم يصدق عليه النقض ، فإنّ الطهارة في المثال أمر مستمر لو لا الناقض ،