أمّا لو ثبت تخصيص العام ـ وهو المقتضي لحلّ الوطي ، أعني : عقد النكاح ـ بمخصّص ، وهو اللفظ الذي اتفق على كونه مزيلا لقيد النكاح ، فإذا شك في تحققه وعدمه ، فيمكن منع التمسك بالعموم حينئذ إذ الشك ليس في طروّ التخصيص على العام ، بل في وجود ما خصّص العام به يقينا ، فيحتاج إثبات عدمه المتمّم للتمسك بالعام إلى إجراء الاستصحاب ،
______________________________________________________
بأن كان المقتضي نظير العام ، والمانع نظير الخاص ، فلا بدّ ان يكون المقتضي مؤثرا مع الشك في مانعية الموجود ، لا مع الشك في وجود المانع.
(أمّا لو ثبت تخصيص العام ـ و) ذلك العام هنا (هو المقتضي لحلّ الوطي) وفسّر المصنّف المقتضي بقوله : (أعني : عقد النكاح ـ) لو ثبت تخصيصه (بمخصّص ، و) ذلك المخصّص (هو اللفظ الذي اتفق على كونه مزيلا لقيد النكاح) مثل : طالق (فإذا شك في تحققه) أي : تحقق ذلك المخصّص بأن كان الشك في تحقق الرافع (وعدمه ، فيمكن منع التمسك بالعموم حينئذ) أي : حين كان الشك في تحقق الرافع.
وإنّما يمكن منع التمسك بالعموم عند الشك في تحقق الرافع (إذ الشك ليس في طروّ التخصيص على العام ، بل في وجود ما خصّص العام به يقينا) فيكون التمسك بالعام النفي المخصّص من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وعليه : (فيحتاج إثبات عدمه) أي : عدم وجود المخصّص (المتمّم) ذلك العدم (للتمسك بالعام) لأن التمسك بالعام يحتاج إلى رفع المانع حتى يؤثر المقتضي أثره ، فيحتاج حينئذ لاثبات عدمه (إلى إجراء الاستصحاب).
والحاصل : إنّ العام موجود ، فإذا انضم إليه دليل يدل على عدم وجود المخصص الرافع لأثر العام ، أثّر العام أثره ، وإثبات عدم وجود المخصّص الرافع ،