وإن أوهم اختصاص مورد كلامه بصورة دلالة المقتضي على تأبيد الحكم ، فلا يشمل ما لو كان الحكم موقتا ، حتى جعل بعض هذا من وجوه الفرق بين قول المحقق والمختار بعد ما ذكر وجوها أخر ضعيفة غير فارقة ، لكن مقتضى دليله شموله لذلك إذا كان الشك في رافعيّة شيء للحكم قبل مجيء الوقت.
______________________________________________________
من قوله : يقتضيه مطلقا (وإن أوهم اختصاص مورد كلامه بصورة دلالة المقتضي على تأبيد الحكم) وذلك بجريان الاستصحاب في هذه الصورة فقط (فلا يشمل) كلامه على ذلك (ما لو كان الحكم موقتا) إلّا انه ليس كذلك على ما عرفت.
ثم إن إيهام اختصاص كلامه بالمؤبّد كان بدرجة (حتى جعل بعض) كصاحب الفصول (هذا) الاختصاص بالمؤبّد وعدم شمول كلامه للموقت (من وجوه الفرق بين قول المحقق والمختار) أي : ما اختاره المصنّف من كونه أعم من التأبيد والموقت (بعد ما ذكر وجوها أخر ضعيفة غير فارقة) بين قول المحقق وبين المختار.
(لكن مقتضى دليله) أي : دليل المحقق (شموله) أي : شمول كلامه (لذلك) أي : لما كان الحكم موقتا أيضا (إذا كان الشك في رافعيّة شيء للحكم قبل مجيء الوقت) أي : قبل انتهاء الوقت ، كما ذكرناه من مثال الصوم.
قال في الفصول : فاعلم ان ما اختاره المحقق رحمهالله في الاستصحاب وان كان قريبا إلى مقالتنا ، إلّا انه يفارقها من وجوه :
الأوّل : انه لم يتعرّض لحكم الاستصحاب في غير الحكم الشرعي وإنّما ذكر التفصيل المذكور في الحكم الشرعي جريا للكلام على مقتضى المقام.