بما إذا غبنا عن بلد في ساحل البحر لم يجر العادة ببقائه ، فانّه لا يحكم ببقائه بمجرّد احتماله ، والمثبتين بما إذا غاب زيد عن أهله وماله ، فانّه يحرم التصرّف فيهما بمجرّد احتمال الموت.
ثمّ إنّ ظاهر عبارة المحقق
______________________________________________________
للاستصحاب (بما إذا غبنا عن بلد في ساحل البحر لم يجر العادة ببقائه) مدّة مديدة (فانّه لا يحكم ببقائه بمجرّد احتماله) أي : احتمال البقاء.
(و) ترى (المثبتين) للاستصحاب في الأحكام يمثلون للاستصحاب (بما إذا غاب زيد عن أهله وماله) مدة يشك معها في موته (فانّه يحرم التصرّف فيهما) من الزواج بزوجته ، وتقسيم ماله إرثا (بمجرّد احتمال الموت).
وبهذا كله تبيّن : ان المحقق لا يفرّق بين الشك في وجود الرافع ، والشك في رافعية الموجود ، وان عدم ذكره للشك في وجود الرافع ليس لأنه يفرّق بين الشكّين وإنّما هو لأن الشك في وجود الرافع بين مقطوع الاستصحاب كما في النسخ ، وبين ما هو خارج عن كلام القدماء كالشبهة الموضوعية.
(ثمّ) انه لا فرق في جريان الاستصحاب في الزمان الثاني ، بين ما كان الحكم أبديا وشك في نقضه برافعية الموجود ، كما تلفّظ بخليّة وبريّة ونحوهما بعد إجراء لفظ النكاح ، وبين ما كان الحكم موقتا وشك في إنه قبل انتهاء الوقت ارتفع أو لم يرتفع ، كما لو تمرّض في أثناء شهر رمضان بما لم يعلم هل سقط عنه وجوب الصوم أم لا؟ فيستصحب الحكم السابق في الصورتين.
إذن : فليس كلام المحقق في الشك في رافعية الموجود خاصا بالحكم الأبدي ، بل يشمل الموقت أيضا.
وإلى هذا المعنى أشار المصنّف حيث قال : (إنّ ظاهر عبارة المحقق)