فأجاب بعدم اعتبار ما عدا اليقين بقوله عليهالسلام : «لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فانّه على يقين ، الخ» نعم ، يمكن أن يلزم المحقق المذكور ، كما ذكرنا سابقا ، بأنّ الشك في أصل النوم في مورد الرواية ، مسبّب عن وجود ما يوجب الشك في تحقّق النوم ، فالنقض به ، لا بالشك ، فتأمّل.
______________________________________________________
(فأجاب) عليهالسلام : (بعدم اعتبار ما عدا اليقين بقوله عليهالسلام : «لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام ، حتى يجيء من ذلك) النوم (أمر بيّن ، وإلّا) بأن لم يجيء أمر بيّن على انه قد نام فلا يبطل وضوئه (فانّه على يقين ، الخ») من وضوئه.
(نعم ، يمكن أن يلزم المحقق المذكور) لكن لا بما ذكره المتوهّم ، بل (كما ذكرنا سابقا) عند قولنا : ألا ترى (بأنّ الشك في أصل النوم في مورد الرواية ، مسبّب عن وجود ما يوجب الشك في تحقّق النوم) وهو الخفقة والخفقتان فصار من الشك في رافعية الموجود.
وعليه : (فالنقض به) أي : بما يوجب الشك (لا بالشك) نفسه (فتأمّل).
قال في الأوثق : «لعل الأمر بالتأمل ، إشارة إلى قول المحقق السبزواري : لكون النقض ـ فيما عدا صورة الشك في وجود المانع ـ باليقين بوجود ما يشك في مانعيته ، لا بالشك مبنيّ على انه لو كان بالشك لم يكن الشك مجتمعا مع اليقين في زمان واحد ، وهذا المبنى مفقود على زعمه في صورة الشك في وجود المانع ، لتأخر الشك فيها عن اليقين كما أشار إليه بقوله : فان الشك في تلك الصور يعني : ما عدا صورة الشك في وجود المانع ، كان حاصلا من قبل إلى آخره ، فلا يصح الزام المحقق المذكور به» (١).
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٤٨٥ ما أفاده المحقق الخوانساري من التفصيل.