أنّ مورد صحيحة زرارة الاولى ممّا أنكر المحقق المذكور الاستصحاب فيه ، لأنّ السؤال فيها عن الخفقة والخفقتين من نقضهما للوضوء.
وفيه : ما لا يخفى : فانّ حكم الخفقة والخفقتين قد علم من قوله عليهالسلام : «قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن» ، وإنّما سئل فيها بعد ذلك عن حكم ما إذا وجدت أمارة على النوم ، مثل : تحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم ،
______________________________________________________
الضوابط في الاصول حيث قال : (أنّ مورد صحيحة زرارة الاولى) (١) هو (ممّا أنكر المحقق المذكور الاستصحاب فيه) أي : ان المحقق السبزواري قد أنكر الاستصحاب في مورد صحيحة زرارة في جملة ما أنكره من موارد الاستصحاب.
ثم علّل صاحب الضوابط إنكار المحقق السبزواري للاستصحاب في مورد الصحيحة بقوله : (لأنّ السؤال فيها عن الخفقة والخفقتين) يعرضان المتوضئ ، فسئل الإمام عليهالسلام (من نقضهما للوضوء) ومعلوم : ان الشك في نقضهما شك في كون الشيء الموجود وهو : الخفقة والخفقتان هل هو مصداق للرافع المبيّن مفهوما وهو النوم أم لا؟ والمحقق لا يرى الاستصحاب فيه ، بل ينكره.
(وفيه) : أي : في هذا التوهم (ما لا يخفى : فانّ حكم الخفقة والخفقتين قد علم من قوله عليهالسلام : «قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن» (٢)).
إذن : فليس السؤال عن الخفقة والخفقتين (وإنّما سئل فيها بعد ذلك عن حكم ما إذا وجدت أمارة على النوم مثل : تحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم) فان الراوي سأل من الإمام عليهالسلام عن مثل هذا النوم بانه هل يبطل الوضوء أم لا؟.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٨ ب ١ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٥ ب ١ ح ٦٣١.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٨ ب ١ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٥ ب ١ ح ٦٣١.