لا يسمع.
وبالجملة : فهذا القول ضعيف في الغاية ، بل يمكن دعوى الاجماع المركّب ، بل البسيط على خلافه.
وقد يتوهّم
______________________________________________________
لا بنفس الشك فانه لو قيل هذا (لا يسمع) منه.
وعليه : فانه كما لو قيل بأن سبب الشك ، السبب الذي هو يقيني ، يرفع اليقين السابق ، لم يكن صحيحا في الصورة الاولى يعني : صورة الشك في وجود الرافع ، فكذلك لم يكن صحيحا هذا الكلام الذي ادّعاه المحقق السبزواري في الصور الثلاث الباقية أيضا.
(وبالجملة) وهذا إيراد خامس (فهذا القول) الذي ذكره السبزواري في الفرق بين الصورة الاولى وبين الصور الثلاث من صور الشك في الرافع (ضعيف في الغاية ، بل يمكن دعوى الاجماع المركّب ، بل البسيط على خلافه).
أمّا الاجماع المركب : فان من قال باعتبار الاستصحاب في الشك في وجود الرافع ، قال باعتبار الاستصحاب في الشك في رافعية الموجود ، وكلّ من نفاه في الصورة الثانية نفاه في الصورة الاولى أيضا ، فالفصل بينهما باعتباره في الصورة الاولى ، وعدم اعتباره في الصورة الثانية خرق للاجماع المركب.
بل يمكن دعوى الاجماع البسيط على خلافه وذلك بتقريب : ان الاستصحاب المختلف فيه هو غير صورة الشك في الرافع ، فالشك في الرافع خارج عن محل النزاع ، مجمع على اعتبار الاستصحاب فيه ، فالقول بعدم الاستصحاب في بعض صوره خرق للاجماع البسيط.
(وقد يتوهّم) والمتوهم ـ على ما قيل ـ هو السيد إبراهيم القزويني صاحب