لكنّه ليس نقضا باليقين بالخلاف.
ولا يخفى : أنّ ظاهر ما ذكره في ذيل الصحيحة : «ولكن تنقضه بيقين آخر» ، حصر الناقض لليقين السابق باليقين بخلافه ، وحرمة النقض بغيره شكّا كان أم يقينا ، بوجود ما شك في كونه رافعا.
ألا ترى أنّه لو قيل في صورة الشك في وجود الرافع أنّ النقض بما هو متيقّن من سبب الشك لا بنفسه
______________________________________________________
ان اليقين في هذه الصور لم ينقض بالشك (لكنّه ليس نقضا باليقين بالخلاف) فانه لم يكن يقين بالخلاف حتى يرفع اليقين السابق.
هذا (ولا يخفى : أنّ ظاهر ما ذكره) عليهالسلام (في ذيل الصحيحة) المتقدمة : («ولكن تنقضه بيقين آخر» (١) ، حصر الناقض لليقين السابق باليقين بخلافه ، وحرمة النقض بغيره) أي : بغير اليقين بالخلاف (شكّا كان أم يقينا ، بوجود ما شك في كونه رافعا).
إذن : فاليقين اللاحق بخلاف اليقين السابق هو الذي يرفع اليقين السابق ، امّا غير اليقين اللاحق سواء كان ذلك الغير شكا أم كان يقينا ولكنه لم يكن بالخلاف ، لم يرفع اليقين السابق.
(ألا ترى) وهذا إيراد رابع في بيان انه لا يعتبر في النقض منشأ الشك ، المنشأ الذي هو يقيني ، وإنّما يعتبر نفس الشك كما قال :
(أنّه لو قيل في صورة الشك في وجود الرافع) وهي الصورة الاولى من الصور الأربع : (أنّ النقض) فيها (بما هو متيقّن من سبب الشك) أي : ان منشأ الشك فيها كالمذي المتحقق الوجود ، هو الناقض للحالة السابقة (لا بنفسه) أي :
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٨ ب ١ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٥ ب ١ ح ٦٣١.