أنّ الأوّل ناظر إلى عدم الوقوع والثاني إلى عدم الامكان.
وثالثا : سلّمنا أنّ النقض في هذه الصور ليس بالشك ،
______________________________________________________
على السبزواري أولا ، وما أورده عليه ثانيا هو : (أنّ الأوّل ناظر إلى عدم الوقوع) أي : عدم وقوع النقض باليقين ، بل بالشك (والثاني إلى عدم الامكان) أي : عدم إمكان وقوع النقض باليقين ، بل بالشك لعدم تعقّله.
إذن : فمرجع هذا الايراد وسابقه إنّما هو إلى : ان النقض فيما عدا الصورة الاولى من صور الشك في الرافع ، لم يكن نقضا باليقين ـ كما ادّعاه المحقق السبزواري ـ بل نقضا بالشك ، غير انهما يفترقان فيما يلي :
الأوّل يقول : ان النقض لم يقع بسبب اليقين ، بل بسبب الشك.
الثاني يقول : ان النقض لا يمكن ان يقع بسبب اليقين ، بل بسبب الشك قطعا ، لعدم تعقله.
وحاصله : بلفظ الأوثق : «ان المراد من نقض اليقين بالشك في الأخبار : رفع اليد عن الآثار المرتبة في حال اليقين بترتيب آثار الشك : من التوقف ، أو العمل بأصالة البراءة ، أو الاشتغال ، بحسب الموارد ، ولا ريب : ان النقض في صورة الشك في مانعية ما يشك في مانعيّته كالمذي ، إنّما هو بهذا الاعتبار ، ولا يعقل حينئذ كون النقض فيها مستند إلى اليقين بوجود ما يشك في مانعيّته لعدم كون التوقف أو العمل بالاصول من آثار اليقين بوجوده ، بل من آثار الشك في بقاء المتيقن السابق» (١).
(وثالثا : سلّمنا أنّ النقض في هذه الصور) الثلاث (ليس بالشك) أي :
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٤٨٤ الاستصحاب أو البناء على اليقين السابق.