فوجود الشيء المشكوك في رافعيّته جزء أخير للعلّة التامّة للشك المتأخر الناقض ، لا للنقض.
وثانيا : أنّ رفع اليد عن أحكام اليقين عند الشك في بقائه وارتفاعه ، لا يعقل إلّا أن يكون مسببا عن نفس الشك ، لأنّ التوقّف في الزمان اللاحق عن الحكم السابق ، أو العمل بالاصول المخالفة له لا يكون إلّا لأجل الشك.
غاية الأمر : كون الشيء المشكوك كونه رافعا منشئا للشك.
والفرق بين الوجهين
______________________________________________________
وعليه : (فوجود الشيء المشكوك في رافعيّته جزء أخير للعلّة التامّة) الموجب (للشك المتأخر) أي : الشك الفعلي (الناقض ، لا) ان وجود الشيء المشكوك علة (للنقض) كما يدّعيه السبزواري ، فان الشك في رافعيته الحاصل قبل وجوده جزء للعلة التامة للشك المتأخر الناقض ، ووجوده جزء أخير لها ، فالشك هو الناقض لليقين ، لا اليقين.
(وثانيا : أنّ) النقض بمعنى : (رفع اليد عن أحكام اليقين عند الشك في بقائه) أي : في بقاء المتيقن (وارتفاعه ، لا يعقل إلّا أن يكون مسببا عن نفس الشك) الفعلي المتأخر.
وإنّما لا يعقل النقض إلّا ان يكون مسببا عن نفس الشك المتأخر (لأنّ التوقّف في الزمان اللاحق عن الحكم السابق ، أو العمل بالاصول المخالفة له) أي : للحكم السابق (لا يكون إلّا لأجل الشك) وإلّا لم يكن معنى للتوقف.
(غاية الأمر : كون الشيء المشكوك كونه رافعا) للحكم كالمذي هو الذي كان هنا (منشئا للشك) وسببا له.
هذا (والفرق بين الوجهين) أي : بين ما ذكره المصنّف فيما أورده