لا ينقض أو لا يدفع بالشك يراد منه أنّ احتمال طروّ الرافع لا يعتنى به ، ولا يترتّب عليه أثر النقض ، فيكون وجوده كالعدم ، فالحكم ببقاء الطهارة السابقة من جهة استصحاب العدم ، لا من جهة استصحابها.
والأصل في ذلك : أنّ الشك في بقاء الشيء إذا كان مسبّبا عن الشك في شيء آخر ، فلا يجتمع معه في الدخول تحت عموم «لا تنقض» ، سواء تعارض مقتضى اليقين السابق فيهما أم تعاضدا ،
______________________________________________________
لا ينقض ، أو لا يدفع بالشك يراد منه) المعنى التالي ، وهو كما قال :
(أنّ احتمال طروّ الرافع) الذي هو الحدث (لا يعتنى به ، ولا يترتّب عليه أثر النقض) وحيث لا يترتب أثر النقض على احتمال طروّ الحدث (فيكون وجوده) أي : وجود هذا الاحتمال بطروّ الحدث (كالعدم ، فالحكم ببقاء الطهارة السابقة) إنّما هو (من جهة استصحاب العدم ، لا من جهة استصحابها) أي : الطهارة نفسها.
(والأصل في ذلك) أي : في اعتبار الاستصحاب في العدمي دون الوجودي على ما قرّبناه هو : (أنّ الشك في بقاء الشيء إذا كان مسبّبا عن الشك في شيء آخر) أي : كان بينهما سبب ومسبّب (فلا يجتمع) الشك في بقاء الشيء (معه) أي : مع الشك في شيء آخر (في الدخول تحت عموم لا تنقض).
وإنّما لا يجتمع معه لأن الشك السببي والمسبّبي كليهما لا يدخلان تحت دليل واحد ، فكلّما دخل السببي خرج المسبّبي (سواء تعارض مقتضى اليقين السابق فيهما أم تعاضدا) أي : سواء كان السببي والمسبّبي أحدهما معارضا للآخر ، أم كان أحدهما موافقا للآخر ، فإنه إذا أجرينا الاستصحاب في الشك السببي ، لا يبقى مجال للشك المسبّبي.
__________________
ـ ووسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٧ ب ١ ح ٦٣٦.