إنّما يحكم ببقائه لترتّبه على استصحاب عدم وجود الرافع ، لا لاستصحابه في نفسه ، فإنّ الشاك في بقاء الطهارة من جهة الشك في وجود الرافع يحكم بعدم الرافع ، فيحكم من أجله ببقاء الطهارة.
وحينئذ : فقوله عليهالسلام : «وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك» ، وقوله : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين» ، وغيرهما ، ممّا دلّ على أنّ اليقين
______________________________________________________
إنّما يحكم ببقائه) أي : بقاء الشيء المشكوك (لترتّبه على استصحاب عدم وجود الرافع ، لا لاستصحابه) أي : استصحاب بقاء الشيء المشكوك (في نفسه) فلا نستصحب الطهارة في نفسها بل نستصحب عدم الحدث فتثبت الطهارة.
وعليه : (فإنّ الشاك في بقاء الطهارة من جهة الشك في وجود الرافع) لا من جهة الشك في وجود المقتضي لبقاء الطهارة (يحكم بعدم الرافع) الذي هو الحدث (فيحكم من أجله ببقاء الطهارة) ويترتب على هذه الطهارة الباقية آثارها : من جواز الدخول في الصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن وما أشبه ذلك.
(وحينئذ) أي : حين استصحبنا عدم الحدث ورتبنا على ذلك آثار الطهارة (فقوله عليهالسلام : «وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك» (١) ، وقوله : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين» (٢) ، وغيرهما) من روايات (٣) الاستصحاب (ممّا دلّ على أنّ اليقين
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٨ ب ١ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٥ ب ١ ح ٦٣١.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤٢١ ب ٢١ ح ٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ١٨٣ ب ١٠٩ ح ١٣ ، علل الشرائع : ج ٢ ص ٥٩ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٤٨٢ ب ٢٤ ح ٤٢٣٦.
(٣) ـ كرواية زرارة عن أحدهما ، انظر الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢ وكرواية محمد بن مسلم في حديث الاربعمائة ، انظر الخصال : ص ٦١٩ ح ١٠ ـ