شرعا جميع تلك الأحكام ، فيغني ذلك عن الاستصحاب الوجودي.
وحينئذ : فيمكن أن يحتجّ لهذا القول : إمّا على عدم الحجّية في الوجوديات : فبما تقدّم في أدلّة النافين ، وأمّا على الحجّية في العدميات : فبما تقدّم في أدلّة المختار ، من الاجماع والاستقراء ، والاخبار ، بناء على أنّ بقاء المشكوك في بقائه من جهة الرافع ،
______________________________________________________
(شرعا جميع تلك الأحكام) من جواز الدخول في الصلاة والطواف ، وما أشبه ذلك.
إذن : (فيغني ذلك) الاستصحاب العدمي (عن الاستصحاب الوجودي) فلا نحتاج الى استصحاب الطهارة ، وإنّما يكفي أن نستصحب عدم الحدث.
(وحينئذ) أي : حين ثبت تساوي هذا التفصيل مع التفصيل الذي ذكرناه نحن بين المقتضي والمانع (فيمكن أن يحتجّ لهذا القول) المفصّل بين الوجودي ، فلا يجري فيه الاستصحاب ، وبين العدمي فيجري فيه الاستصحاب بما يلي :
(إمّا على عدم الحجّية) للاستصحاب (في الوجوديات : فبما تقدّم في أدلّة النافين) الذين قالوا بعدم حجية الاستصحاب مطلقا ، فإن ما استدلوا به هناك لعدم حجيته يشمل الاستصحاب في الوجوديات هنا أيضا.
(وأمّا على الحجّية في العدميات : فبما تقدّم في أدلّة المختار ، من الاجماع والاستقراء ، والاخبار) فإنها تختص حينئذ بالاستصحاب في العدميات.
إن قلت : الاخبار مثل : لا ينقض اليقين بالشك ، وغير ذلك لا يختص في الاستصحاب العدمي.
قلت : (بناء على أنّ بقاء المشكوك في بقائه) وقوله : المشكوك في بقائه ، هي جملة واحدة ، كالطهارة ـ مثلا ـ فالشيء المشكوك البقاء (من جهة الرافع ،