وتخيّل : «أن الأمر الوجودي قد لا يكون من الآثار الشرعيّة لعدم الرافع فلا يغني العدمي عن الوجودي» ، مدفوع : بأنّ الشك إذا فرض من جهة الرافع فيكون الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك الأمر الوجودي مستمرّة الى تحقق ذلك الرافع.
فإذا حكم بعدمه عند الشك ترتّب عليه
______________________________________________________
أو نقول : بتفصيلنا بين المقتضي والمانع ، إذ كل شك في الرافع هو شك في العدم.
(وتخيّل : «أن) هنا فرقا بين التفصيلين ، وذلك لأن (الأمر الوجودي) كالطهارة (قد لا يكون من الآثار الشرعيّة لعدم الرافع) أي : عدم الحدث ، فإن عدم الرافع لا يثبت وجود الطهارة ، لأن وجود الطهارة ليس من آثار عدم الحدث (فلا يغني) الاستصحاب (العدمي عن) الاستصحاب (الوجودي»).
إذن : فيثبت الأمر الوجودي باستصحابه على تفصيل المختار دون التفصيل المذكور ، لأنه باستصحاب عدم الرافع لم يثبت الوجودي حيث لم يكن أثرا شرعيا لعدم الرافع.
هذا التخيّل (مدفوع : بأنّ) العدمي يغني عن الوجودي ، وذلك لأن (الشك إذا رض من جهة الرافع) يعني : لم نعلم هل إنه حدث ما يرتفع به الطهارة أم لا؟ (فيكون الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك الأمر الوجودي) كجواز الدخول في الصلاة ، ومسّ كتابة القرآن ، وصحة الطواف ، وما أشبه (مستمرّة الى تحقق ذلك الرافع) الذي هو الحدث.
وعليه : (فإذا حكم بعدمه) أي : بعدم الرافع الذي هو الحدث (عند الشك) في إنه هل تحقق الحدث أم لم يتحقق؟ (ترتّب عليه) أي : على عدم الرافع