وموثّقة ابن يعقوب لا يخرجان عن الأصل ، لعدم صحّة سندهما ، خصوصا مع معارضتهما بالروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار ، وأصل البراءة بعد ثبوت النجاسة ووجوب إزالتها ، لا يبقى بحاله» ،
______________________________________________________
حدّ؟ فقال عليهالسلام : لا ، حتى ينقى ما ثمّت (١).
(و) كذا (موثّقة ابن يعقوب) فان فيها بعد السؤال عن الوضوء الذي فرضه الله تعالى على العباد لمن جاء من الغائط؟ قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط (٢).
وهاتان الروايتان لا إشكال في أعمّيتهما ممّا دل على المسح بثلاثة أحجار ، فيشملان المسح بحجر ذي ثلاث جهات.
لكنّ هاتين الروايتين (لا يخرجان عن الأصل) أي : عن أصل النجاسة لما يلي :
أولا : (لعدم صحّة سندهما).
ثانيا : (خصوصا مع معارضتهما بالروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار) (٣) فان تلك الروايات صريحة في لزوم التعدد بأن يكون هناك أحجار ثلاثة ، فلا يكفي الواحد ذو الجهات الثلاث.
(و) ان قلت : الأصل هو البراءة عن خصوصية الثلاثة.
قلت : (أصل البراءة بعد ثبوت النجاسة ووجوب إزالتها ، لا يبقى بحاله») لأن الاستصحاب حاكم على البراءة ، فلا مورد لأصل البراءة هنا بعد العلم بالاشتغال.
__________________
(١) ـ انظر وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٢٢ ب ١٣ ح ٨٤٩ وج ٣ ص ٤٣٩ ب ٢٥ ح ٤١٠٢.
(٢) ـ انظر وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣١٦ ب ٩ ح ٨٣٣ وص ٢٩٤ ب ١٨ ح ٧٧١ وص ٢٩٤ ب ١٨ ح ٧٧٢ «بالمعنى».
(٣) ـ انظر وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٤٩ ب ٣ ح ٩٢٤ وح ٩٢٥.