بعضهم إلى حجّية القسم الأوّل.
واستدلّ كلّ من الفريقين بدلائل مذكورة في محلّها ، كلّها قاصرة عن إفادة المرام ، كما يظهر بالتأمّل فيها ، ولم نتعرض لذكرها هنا ، بل نشير إلى ما هو الظاهر عندنا في هذا الباب ، فنقول :
«إنّ الاستصحاب بهذا المعنى لا حجية فيه أصلا بكلا قسميه ، إذ لا دليل عليه تامّا ، لا عقلا ولا نقلا.
نعم ، الظاهر : حجيّة الاستصحاب بمعنى آخر : وهو
______________________________________________________
بعضهم إلى حجّية القسم الأوّل) من الاستصحاب وهو : الشرعي فقط (واستدلّ كلّ من الفريقين بدلائل مذكورة في محلّها) من الاصول لكنها (كلّها قاصرة عن إفادة المرام ، كما يظهر بالتأمّل فيها) أي : في تلك الأدلة.
ثم قال المحقق الخوانساري : (ولم نتعرض لذكرها هنا ، بل نشير إلى ما هو الظاهر عندنا في هذا الباب) وهو : باب الاستصحاب (فنقول : «إنّ الاستصحاب بهذا المعنى) أي : بمعنى «إبقاء ما كان» (لا حجية فيه أصلا ، بكلا قسميه) الشرعي وغير الشرعي.
وإنّما لا حجية فيه (إذ لا دليل عليه) دليلا (تامّا ، لا عقلا ولا نقلا) فالعقل والنقل قاصران عن الدلالة عليه.
(نعم ، الظاهر : حجيّة الاستصحاب بمعنى آخر) غير معنى الحكم بالثبوت في الزمان الثاني وذلك اتكالا على ثبوته في الزمان الأوّل ، فانه بهذا المعنى ليس بحجة مطلقا ، سواء كان الشك في بقائه من حيث المقتضي ، أم من حيث الرافع.
بل هو حجة بمعنى آخر (وهو) أي : ذلك المعنى الآخر يتم بوجود دليل شرعي يدل على الاستمرار ممّا معناه : ان لا يكون الشك في المقتضي