أن يكون دليل شرعي ، على أنّ الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى زمان حدوث حال كذا أو وقت كذا ، مثلا ، معيّن في الواقع بلا اشتراطه بشيء.
فحينئذ : إذا حصل ذلك الحكم ، فيلزم الحكم باستمراره إلى أن يعلم وجود ما جعل مزيلا له ولا يحكم بنفيه بمجرّد الشك في وجوده.
والدليل على حجيّته أمران :
______________________________________________________
بل في الرافع ، يعني : (أن يكون دليل شرعي ، على أنّ الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى زمان حدوث حال كذا) كالحكم بأن الحج ـ مثلا ـ واجب إلى حدوث حالة الصدّ عن الحج ، فالمقتضي موجود إلى ان يحصل الرافع.
(أو وقت كذا) كالحكم بوجوب الصوم (مثلا) إلى حدوث المغرب الشرعي ، فان المقتضي موجود حتى يحصل الرافع.
هذا ، وان ذلك الزمان الذي قال بثبوت الحكم إليه بعد تحققه لوجود مقتضيه فيه (معيّن في الواقع) وان لم يكن معيّنا عندنا بان لم نعلم هل المغرب يتحقق بعد ساعة أو ساعتين أو صدّ العدوّ لنا عن الحج يتحقق بعد مسافة فرسخ أو فرسخين ، وذلك (بلا اشتراطه) أي اشتراط الحكم المتحقق (بشيء).
وعليه : (فحينئذ : إذا حصل ذلك الحكم ، فيلزم الحكم باستمراره إلى أن يعلم وجود ما جعل مزيلا له) من حصول الصدّ في المثال الأوّل ، والغروب في المثال الثاني (ولا يحكم بنفيه) أي : بنفي ذلك الحكم الشرعي (بمجرّد الشك في وجوده) أي : في وجود المزيل.
هذا (والدليل على حجيّته) أي : حجية الاستصحاب بالمعنى الآخر الذي استظهر المحقق الخوانساري حجيته (أمران) كما يلي :