أحدهما : أنّ هذا الحكم إمّا وضعي ، أو اقتضائي ، أو تخييري. ولمّا كان الأوّل عند التحقيق يرجع إليهما فينحصر في الأخيرين ، وعلى التقديرين فيثبت ما ادّعيناه.
أمّا على الأوّل ، فلأنّه إذا كان أمر أو نهي بفعل إلى غاية معيّنة ـ مثلا ـ فعند الشك في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل
______________________________________________________
(أحدهما : أنّ هذا الحكم إمّا وضعي ، أو اقتضائي ، أو تخييري) فالحكم الوضعي عبارة عمّا سوى الأحكام الخمسة : من الجزئية والشرطية والمانعية وما أشبه ذلك ، والحكم الاقتضائي عبارة عن الأحكام الأربعة : الوجوب والاستحباب والكراهة والحرمة ، والحكم التخييري عبارة عن الاباحة.
(ولمّا كان الأوّل) وهو الحكم الوضعي (عند التحقيق يرجع إليهما) أي : إلى الأخيرين : الاقتضائي والتخييري ، لأن الحكم الوضعي ليس بشيء غير الأمر والنهي على ما تقدّم تحقيقه من المصنّف (فينحصر) الحكم (في الأخيرين) : الاقتضائي والتخييري ممّا يشملان الأحكام الخمسة.
(وعلى التقديرين) : الاقتضائي والتخييري (فيثبت ما ادّعيناه) من حجية الاستصحاب بهذا المعنى الذي ذكرناه ، وهو : كون الدليل الشرعي الدال على الحكم ، هو بنفسه يدل على الاستمرار والدوام.
(أمّا على الأوّل) وهو الاقتضائي : (فلأنّه إذا كان أمر أو نهي بفعل إلى غاية معيّنة ـ مثلا ـ فعند الشك في حدوث تلك الغاية) بأن شك المكلّف في وجوب نفقة زوجته ، أو حلّية وطيها ـ مثلا ـ للشك في انه هل حصلت الغاية الرافعة للزوجية بقوله : خليّة وبريّة أم لا؟ فيجب الامتثال حتى يحرز الغاية الرافعة.
وعليه : فانه (لو لم يمتثل التكليف المذكور) من النفقة ـ مثلا ـ (لم يحصل