لا ينقض بالشك.
فان قلت : هذا كما يدلّ على المعنى الذي ذكرته ، كذلك يدلّ على المعنى الذي ذكره القوم ، لأنّه إذا حصل اليقين في زمان ، فلا ينبغي أن ينقض في زمان آخر بالشك نظرا إلى الروايات ، وهو بعينه ما ذكروه.
قلت :
______________________________________________________
لا ينقض بالشك) (١) فاللازم استمرار اليقين السابق حتى نعلم بخلاف ذلك اليقين.
(فان قلت : هذا) أي : ما ذكر في الروايات من عدم نقض اليقين بالشك (كما يدلّ على المعنى الذي ذكرته) في الاستصحاب من كونه خاصا بالشك في الرافع (كذلك يدلّ على المعنى الذي ذكره القوم) في باب الاستصحاب من كونه أعم من الشك في الرافع والمقتضي ، فالروايات دالة على ما ذكره الأصحاب أيضا لا على ما ذكرته فقط.
وإنّما يدل على ما ذكره القوم أيضا (لأنّه إذا حصل اليقين في زمان ، فلا ينبغي أن ينقض في زمان آخر بالشك) سواء كان الشك في المقتضي أم في الرافع ، وذلك (نظرا إلى الروايات ، و) هذا المعنى المستفاد من الروايات للاستصحاب (هو بعينه ما ذكروه) فلما ذا الفرق بين الأمرين؟.
(قلت) : هناك فرق بين ما ذكرته أنا وما ذكره القوم ، فالذي ذكرته أنا هو : لزوم دلالة الدليل الشرعي على الحكم في الزمان الثاني حتى يمكن القول بوجود الحكم فيه ، بينما القوم لا يشترطون ذلك كما قال :
__________________
(١) ـ راجع تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٨ ب ١ ح ١١ وص ٤٢١ ب ٢١ ح ٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ١٨٣ ب ١٠٩ ح ١٣ ، علل الشرائع : ج ٢ ص ٥٩ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٥ ب ١ ح ٦٣١ وج ٣ ص ٤٨٢ ب ٢٤ ح ٤٢٣٦.