الظاهر أنّ المراد من عدم نقض اليقين بالشك أنّه عند التعارض لا ينقض ، والمراد بالتعارض : أن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشك.
وفيما ذكروه ليس كذلك ، لأنّ اليقين بحكم في زمان ليس ممّا يوجب حصوله في زمان آخر لو لا عروض الشك ، وهو ظاهر.
فان قلت : هل الشك في كون الشيء مزيلا للحكم مع العلم بوجوده كالشك في وجود المزيل أو لا؟.
______________________________________________________
(الظاهر : أنّ المراد من عدم نقض اليقين بالشك : أنّه عند التعارض) بين اليقين والشك يلزم أن (لا ينقض) اليقين بالشك (والمراد بالتعارض : أن يكون شيء) أي : دليل (يوجب اليقين ، لو لا الشك) وهذا هو على ما ذكرناه.
(وفيما ذكروه) من الشك في المقتضي (ليس كذلك) حيث انهم لم يشترطوا دلالة الدليل على الحكم في الزمان الثاني (لأنّ اليقين بحكم في زمان ليس ممّا يوجب حصوله) أي : حصول اليقين به (في زمان آخر) أي : في الزمان الثاني (لو لا عروض الشك وهو ظاهر) وواضح.
(فان قلت : هل الشك في كون الشيء مزيلا للحكم مع العلم بوجوده) بأن يكون الشك في مزيليّة الموجود ، كالمذي إذا خرج منه قطعا ، لكنا لا نعلم هل انه يزيل الطهارة أم لا؟ (كالشك في وجود المزيل) كالبول الذي نعلم بأنه مزيل لكنا لا نعلم هل وجد أو لم يوجد؟ (أو لا؟) بأن لم يكن حكم الشكين حكما واحدا؟.
والحاصل : هل إنكم ترون صحة الاستصحاب في كليهما ، أو في أحدهما فقط؟.