قلت : فيه تفصيل ، لأنّه إن ثبت بالدليل أنّ ذلك الحكم مستمر إلى غاية معيّنة في الواقع ثم علمنا صدق تلك الغاية على شيء وشككنا في صدقها على شيء آخر ، فحينئذ لا ينقض اليقين بالشك.
وأمّا إذا لم يثبت ذلك ، بل ثبت أنّ ذلك الحكم مستمر في الجملة ، ومزيله الشيء الفلاني ، وشككنا في أنّ الشيء الآخر مزيله أم لا؟.
______________________________________________________
(قلت) : نحن لا نسلم إطلاق الاستصحاب ، بل نقول : (فيه تفصيل ، لأنّه إن ثبت بالدليل أنّ ذلك الحكم مستمر إلى غاية معيّنة في الواقع) بأن كان عند الله سبحانه ـ مثلا ـ انّ خروج البول هو الذي يرفع الطهارة في الواقع ، لا المذي وما أشبه (ثم علمنا صدق تلك الغاية على شيء) كالماء المائل إلى الحمرة الخارج منه (وشككنا في صدقها على شيء آخر) بأن كان الشك في المصداق الخارجي : كالماء غير المائل إلى الحمرة الخارج منه وان احتملنا انه من الحبائل والعروق الصغار التي في المجرى ونحوه.
(فحينئذ) أي : حين كان الشك في المصداق (لا ينقض اليقين بالشك) بل يجري الاستصحاب ، فإذا خرج منه ذلك الماء غير المائل إلى الحمرة نقول ببقاء طهارته.
(وأمّا إذا لم يثبت ذلك) أي : لم يثبت ان الحكم مستمر إلى غاية معيّنة (بل ثبت أنّ ذلك الحكم مستمر في الجملة ، ومزيله الشيء الفلاني ، وشككنا في أنّ الشيء الآخر مزيله أم لا؟) كما إذا ثبت ان خيار الغبن ثابت في الجملة ، وعلمنا ان مزيله الرضا بالعقد قطعا ، وشككنا في ان طول الزمان من الصباح إلى المساء ـ مثلا ـ مزيل للخيار أم لا؟.