فحينئذ : لا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره ، إذ الدليل الأوّل غير جار فيه ، لعدم ثبوت حكم العقل في هذه الصورة ، خصوصا مع ورود بعض الروايات الدالّة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم.
والدليل الثاني ، الحقّ أنّه لا يخلو عن إجمال ، وغاية ما يسلّم منها ثبوت الحكم في الصورتين اللتين ذكرناهما وإن كان فيه
______________________________________________________
(فحينئذ : لا ظهور في عدم نقض الحكم) وبقاء الخيار إلى الليل (وثبوت استمراره) أي : استمرار الحكم كالخيار في المثال إلى الليل.
وإنّما لا دليل عليه (إذ الدليل الأوّل) الدال على ثبوت الخيار في الجملة (غير جار فيه) أي : في الزمان الثاني ، وذلك (لعدم ثبوت حكم العقل) بجريانه (في هذه الصورة) التي دل دليل الحكم فيها على الثبوت في الجملة.
(خصوصا مع ورود بعض الروايات الدالّة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم) وهنا التكليف السابق المشكوك بقائه لا نعلم باستمراره ، فإذا لم نؤدّ ذلك التكليف في الآن الثاني لم نؤاخذ عليه ، لأن أصل البراءة ، ورفع ما لا يعلمون ، ونحوه يكون جاريا فيه.
هذا بعض الكلام في الدليل الأوّل للقائلين بالاستصحاب في الأعم من الرافع والمقتضي.
(والدليل الثاني) لهم وهو : ما دل في الروايات : من ان اليقين لا ينقض بالشك : ف (الحقّ أنّه لا يخلو عن إجمال) والمجمل لا يمكن الاستدلال به.
هذا (وغاية ما يسلّم منها) أي : من الروايات : (ثبوت الحكم في الصورتين اللتين ذكرناهما) وهما : الشك في وجود المزيل ، وكون الموجود مزيلا من باب الشبهة المصداقية (وإن كان فيه) أي : في ثبوت الحكم في هاتين الصورتين