أيضا بعض المناقشات ، لكنّه لا يخلو عن التأييد للدليل الأوّل ، فتأمّل.
فان قلت : الاستصحاب الذي يدّعونه فيما نحن فيه وأنت منعته ، الظاهر : أنّه من قبيل ما اعترفت به ، لأنّ حكم النجاسة ثابت ما لم يحصل مطهّر شرعي إجماعا.
وهنا لم يحصل الظنّ المعتبر شرعا بوجود المطهّر ،
______________________________________________________
بالروايات (أيضا بعض المناقشات) لأن بعضا منعوا دلالة الروايات على الاستصحاب.
وكيف كان : فانه وان كان في ثبوت الحكم في هاتين الصورتين بالروايات بعض المناقشات من النافين للاستصحاب (لكنّه لا يخلو عن التأييد للدليل الأوّل) الذي ذكرناه لحجية الاستصحاب بالمعنى الآخر وهو : ان يكون التكليف عند الشك في الغاية الرافعة باقيا ، «ولا تنقض» يؤيده.
(فتأمّل) ولعله إشارة إلى انه لو قلنا بعدم دلالة الروايات على الصورتين المذكورتين بقيت الروايات بلا مورد ، وهذا ما لا يقول به أحد.
(فان قلت : الاستصحاب الذي يدّعونه فيما نحن فيه) وهو بقاء النجاسة بعد المسح بالحجر الواحد ذي الجهات الثلاث في باب الاستنجاء (وأنت منعته) أي : منعت هذا الاستصحاب (الظاهر : أنّه من قبيل ما اعترفت به) أي : من قبيل الشبهة المصداقية التي اعترفت بجريان الاستصحاب فيها.
وإنّما هو من قبيل ما اعترفت بالاستصحاب فيه (لأنّ حكم النجاسة ثابت) في محل النجو (ما لم يحصل مطهّر شرعي إجماعا ، وهنا لم يحصل الظنّ المعتبر شرعا بوجود المطهّر) بعد كون الحجر واحدا.