لأنّ حسنة ابن المغيرة ، وموثّقة ابن يعقوب ليستا حجة شرعية ، خصوصا مع معارضتهما بالروايات المتقدّمة ، فغاية الأمر حصول الشك بوجود المطهّر ، وهو «لا ينقض اليقين».
قلت : كونه من قبيل الثاني ممنوع ، إذ لا دليل على أنّ النجاسة باقية ما لم يحصل مطهّر شرعي.
وما ذكر من الاجماع غير معلوم ، لأنّ غاية ما أجمعوا عليه : أنّ التغوّط إذا حصل لا يصح الصلاة بدون الماء والتمسّح رأسا
______________________________________________________
وإنّما لم يحصل الظن المعتبر بالمطهّر (لأنّ حسنة ابن المغيرة (١) ، وموثّقة ابن يعقوب (٢) ليستا حجة شرعية) وان دلّتا على كفاية مطلق المزيل الصادق بالحجر الواحد ذي الجهات الثلاث (خصوصا مع معارضتهما بالروايات المتقدّمة) الدالة على لزوم ان يكون هناك ثلاثة أحجار (٣).
إذن : (فغاية الأمر حصول الشك بوجود المطهّر) فيما إذا استعمل الحجر الواحد (وهو) أي : الشك في المطهّر («لا ينقض اليقين») بنجاسة المحل.
(قلت : كونه) أي : كون ما نحن فيه (من قبيل الثاني) وهو الشك المصداقي (ممنوع ، إذ لا دليل على أنّ النجاسة باقية ما لم يحصل مطهّر شرعي) لاحتمال ان يكون زوال العين بنفسه مطهّرا كما قال به السيد المرتضى وغيره.
هذا (وما ذكر من الاجماع) على بقاء النجاسة ما لم يحصل مطهّر شرعي (غير معلوم ، لأنّ غاية ما أجمعوا عليه : أنّ التغوّط إذا حصل لا يصح الصلاة
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٢٢ ب ١٣ ح ٨٤٩ وج ٣ ص ٤٣٩ ب ٢٥ ح ٤١٠٢.
(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣١٦ ب ٩ ح ٨٣٣ وص ٢٩٤ ب ١٨ ح ٧٧١ و ٧٧٢.
(٣) ـ وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٤٩ ب ٣ ح ٩٢٤ وح ٩٢٥.