لا بالثلاثة ولا بشعب الحجر الواحد.
فهذا الاجماع لا يستلزم الاجماع على ثبوت حكم النجاسة حتى يحدث شيء معيّن في الواقع مجهول عندنا ، قد اعتبره الشارع مطهّرا فلا يكون من قبيل ما ذكرنا.
فان قلت : هب أنّه ليس داخلا في الاستصحاب المذكور ، لكن نقول : قد ثبت بالاجماع وجوب شيء على المتغوّط في الواقع.
وهو مردّد بين المسح بثلاثة أحجار ، أو الأعمّ منه ومن المسح بجهات حجر واحد ، فما لم يأت بالأول لم يحصل اليقين
______________________________________________________
بدون الماء والتمسّح رأسا) يعني : (لا بالثلاثة) أي : بالأحجار الثلاثة (ولا بشعب الحجر الواحد) أي : بالحجر ذي الجهات الثلاث.
وعليه : (فهذا الاجماع لا يستلزم الاجماع) المدّعى (على ثبوت حكم النجاسة حتى يحدث شيء معيّن في الواقع مجهول عندنا ، قد اعتبره الشارع مطهّرا) وإذا لم يستلزم ذلك (فلا يكون) ما نحن فيه وهو المسح بالحجر الواحد ذي الجهات (من قبيل ما ذكرنا) من الشبهة المصداقية حتى يجري فيه الاستصحاب.
(فان قلت : هب أنّه ليس داخلا في الاستصحاب المذكور ، لكن نقول :) يلزم المسح بالأحجار الثلاثة ، ولا يكفي الحجر الواحد ذو الجهات الثلاث ، فانه (قد ثبت بالاجماع وجوب شيء على المتغوّط في الواقع) والشيء مبهم مفهومي لا مصداقي (وهو مردّد بين المسح بثلاثة أحجار ، أو الأعمّ منه ومن المسح بجهات حجر واحد).
وعليه : (فما لم يأت بالأول) وهو المسح بثلاثة أحجار (لم يحصل اليقين