بالامتثال ، والخروج عن العهدة ، فيكون الاتيان به واجبا.
قلت : نمنع الاجماع على وجوب شيء معين في الواقع مبهم في نظر المكلّف بحيث لو لم يأت بذلك الشيء المعيّن لاستحقّ العقاب ، بل الاجماع على أنّ ترك الأمرين معا سبب لاستحقاق العقاب ، فيجب أن لا يتركهما.
______________________________________________________
بالامتثال ، و) لا (الخروج عن العهدة ، فيكون الاتيان به) أي : بالأول من المسح بثلاثة أحجار (واجبا) وحينئذ ، فلم يثبت ما كنتم بصدده : من كفاية المسح بالحجر ذي الجهات الثلاث.
(قلت : نمنع الاجماع على) العقد الايجابي وهو : (وجوب شيء معين في الواقع مبهم في نظر المكلّف) حتى يلزم الاتيان بشيء يوجب اليقين بالبراءة (بحيث لو لم يأت بذلك الشيء المعيّن لاستحق العقاب) من المولى.
(بل الاجماع على) العقد السلبي وهو (أنّ ترك الأمرين) : الأحجار الثلاثة ، والحجر ذي الجهات الثلاث (معا سبب لاستحقاق العقاب ، فيجب أن لا يتركهما) معا.
ومنه يظهر : ان الفرق بين الاعتراض الأوّل في قوله : فان قلت : الاستصحاب إلى آخره ، والاعتراض الثاني في قوله : فان قلت : هب ، إلى آخره هو ما يلي :
إنّ الاعتراض الأوّل مبناه : دعوى الاجماع على بقاء النجاسة وعدم ارتفاعها إلّا برافع شرعي ، فما دام لم يثبت وجود الرافع يجب الحكم ببقائها ، للاستصحاب بالمعنى الذي ذكره المحقق المذكور ، بينما الاعتراض الثاني مبناه : دعوى الاجماع على وجوب شيء معيّن في الواقع على المتغوط مع قطع النظر عن بقاء النجاسة وعدمها ، ومع قطع النظر عن الاستصحاب ، ومقتضاه : تحصيل الجزم بفراغ الذمّة لقاعدة الاشتغال.
والجواب : ان المقام من البراءة ، فالواجب : أحد الأمرين ، وقد أتى به حيث